العلامة الحلي

629

تحرير الأحكام

وإن ماتَتْ قبله ، ثمّ ألقته ميّتاً ، لم يرث أحدهما صاحبه . وإن خرج حيّاً ثمّ ماتت قبله ثمّ مات ، أو ماتت ثمّ خرج حيّاً ثمّ مات ، ورثها ، ثمّ ترثه ورثته . ولو اختلف ورّاثهما في أقدمها موتاً ، لم يورث أحدهما من الآخر . 7302 . الثّالث عشر : لو أَلْقَتْ جنيناً ميّتاً ، ثمّ آخر حيّاً ، ففي الأوّل مائةٌ وفي الثاني ديةُ النّفس . 7303 . الرابع عشر : تعتبر قيمةُ الأمة المجهضة ، عند الجناية ، لا وقت الإلقاء . 7304 . الخامس عشر : لو ضرب ذمّية حاملا فأسلمَتْ وأَلقَتْهُ ، لزمته ديةُ جنين مسلم ، لأنّها وقعت مضمونةً ، والاعتبار بحال الاستقرار . ولو كانت حربيّةً فأسلمت ، ثمّ ألْقَتْهُ ( 1 ) فلا ضمان . ولو كانت أمةً فأُعتقت ثمّ ألْقَتْهُ ، قال الشيخ : للمولى أقلّ الأمرين من عُشر القيمة وقت الجناية أو الدية لأنّ العشر إن كان أقلّ ، فالزّيادة بالحرّيّة ، فلا يستحقها المولى فيكون لوارث الجنين ، وإن كانت ديةُ الجنين أقلّ ، كان له الديّة ، لأنّ حقّه نقص بالعتق . ( 2 ) وهو بناء على الغرّة ، أو على أن يكون جنين الأمة يجوز أن يزيد على جنين الحرّة ( 3 ) والأقربُ أنّ له عُشر قيمة أُمّه ( 4 ) وقت الجناية .

--> 1 . في « أ » : ألْقَتْ . 2 . المبسوط : 7 / 198 . 3 . لاحظ في توضيح العبارة المسالك : 15 / 485 - 486 . 4 . في « أ » : « أمته » وهو مصحّف . ولاحظ الشرائع : 4 / 283 .